Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 180

Contributors:

P.180
بعد احراز التمسك منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقعت المزاحمة بين المقتضيين ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين وإلا لم يؤثر أحدهما
Commentary
أو ترك الصيام ( بعد احراز التمكن منه ) أي من الفرد المشكوك ( والقدرة عليه ) أي هو مما تتعلق به قدرة مريده لاشتراط القدرة في جميع الأحكام التكليفية ( فيما ) إذا ( لم يؤخذ في موضوعاتها ) أي في موضوعات الاحكام بالعناوين الثانوية ( حكم ) من الأحكام الخمسة ( أصلا ) بان كان الحكم الثانوي واردا على جميع الأحكام الأولوية ( فإذا ) كان المشكوك غير محكوم بحكم أصلا و ( شك في جوازه ) أي في جواز الفرد المشكوك ( صح التمسك بعموم دليلها ) أي دليل العموم بالعناوين الثانوية ( في الحكم بجوازها ) أي جواز الافراد المشكوكة بالتصوير السالف ( و ) أما ( إذا كانت ) المتعلقات للحكمين الأولي والثانوي ليست كذلك بان كانت ( محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية ) كالاحرام قبل الميقات فإنه بعنوانه الأولي محكوم بالحرمة وبعنوانه الثانوي - أي بعد تعلق النذر به - محكوم بالوجوب ( وقعت المزاحمة بين المقتضيين ) وهما مقتضى الحرمة ومقتضى الوجوب ( و ) حينئذ ( يؤثر الأقوى منهما لو كان ) الأقوى له وجود ( في البين ) فإن كان الوضوء مثلا أهم ملاكا وجب ان كانت زيادة الملاك بحد الوجوب وإلّا استحب ان كانت بقدر الاستحباب وان كان الضرر أهم ملاكا حرم ان كانت الزيادة بحد الحرمة وإلا كره ان كانت بقدر الكراهة ( وإلا ) أي وان لم يكن أحد المقتضيين أقوى بان كانا متساويين ( لم يؤثر أحدهما )