Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 179

Contributors:

P.179
والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه
Commentary
والعبد بالنسبة إلى مولاه ( و ) وجوب ( الوفاء بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين فان الأدلة المثبتة لوجوب الإطاعة والوفاء المتحققين ( في ) موضوع الأمور الثلاثة الأول قد أخذ فيه كونه من ( الأمور المباحة أو ) المكروهة أو المستحبة كما اخذ في موضوع النذر والعهد كونه من الأمور ( الراجحة ) وقوله : « في الأمور المباحة » متعلق بقوله : « وجوب إطاعة الوالد » وقوله : « أو الراجحة » راجع لقوله : « والوفاء بالنذر وشبهه » والذي يدل على عدم جواز التمسك بالعموم هنا هو ( ضرورة أنه معه ) أي مع أخذ الحكم المتعلق بالفعل بعنوانه الأولى في موضوع الحكم بالعنوان الثانوي ( لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في ) أصل ( رجحان شئ ) في نفسه فيما إذا اخذ الرجحان في الموضوع ( أو حليته ) في نفسه فيما إذا اخذ في الموضوع ( جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في ) أصل ( رجحانه ) في نفسه ( أو حليته ) في نفسه لأن موضوع هذا العموم غير منعقد بعد حتى تترتب عليه احكامه لفرض أن هذا الموضوع مأخوذ فيه احراز ما هو راجح في نفسه ومباح فإذا لم يحصل الاحراز المزبور تحطم الموضوع وتلاشى العموم بتحطمه . ( نعم ) في القسم الثاني من العناوين الثانوية كالضرر والحرج ( لا بأس بالتمسك به ) اي بعموم دليل العنوان الثانوي ( في جوازه ) اي الفرد المشكوك جوازه كأن يتمسك بأدلة الضرر لجواز شرب الخمر