وما بحكمه مطلقا لعدم ثبوت الوضع وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به
شرح
فلا يدل من نفسه على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف فليس في قوله :
« أكرم الرجل العالم » ما يدل على انتفاء اكرام الرجل إذا لم يكن عالما إلّا أن تكون قرينة حال أو مقال تفيده ( وما بحكمه ) من العناوين الأخر التي تفيد قيدا في الموضوع من البدل وعطف البيان والحال ونحوها ( مطلقا ) سواء كان الوصف معتمدا على موصوف مذكور كالمثال السابق أو كان منفردا بالذكر مثل « أكرم العالم » وسواء كان الوصف علة للحكم أم لا وسواء كان بين الوصف والموصوف نسبة التساوي كالانسان المتعجب أو نسبة العموم المطلق كالانسان الماشي أو نسبة العموم من وجه كمثل الغنم السائمة وهذه كلها داخلة في محل البحث ، نعم لو كان الوصف علة منحصرة للحكم كمثل « صلى خلف العادل » لزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ولكن ليس ذلك من جهة المفهوم بل من جهة العلّة المنحصرة كما لا يخفى » وقال العلامة الرشتي في حاشيته : وكيف كان فوجه عدم المفهوم هو انه لو كان دالا على المفهوم لكان ذلك أما بالوضع بان الهيئة التركيبية من المقيد والقيد موضوعة للدلالة على الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء أو بالانصراف العر ؟ ؟ ؟ أو لأجل لزوم اللغوية بدونه ولا يرتكبه المولى الحكيم أو لأجل أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا أو لأجل ما هو المعروف على الألسنة من أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، لا سبيل إلى الأول ( لعدم ثبوت الوضع ) ولا إلى الثاني : لعدم الانصراف المذكور بعد فهم العرف في كثير من الموارد فوائد أخرى غير المفهوم كتعيين الموضوع ونحوه ( و ) لا إلى الثالث ل ( عدم لزوم اللغوية بدونه ) اي بدون الدلالة على المفهوم ( لعدم انحصار الفائدة به ) اي لا تنحصر فائدة الوصف بالمفهوم حتى