Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 333

Contributors:

P.333
ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا تكاد تختلف حقيقتها وماهيتها وتتخلف ذاتياتها وقعت جزء للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا إذا عرفت ما مهّدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به
Commentary
والنهي كلاهما ووجه الظهور ما اثبته المصنف بقوله : ( ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين ) كالصلاة والغصب ( عليه ) أي على المورد الواحد وهو المجمع ( من قبيل ) تصادق ( الجنس والفصل له ) فان مطلق الحركة ليس جنسا للمورد كما أن الحركة الخاصة ليست فصلا له ( و ) الذي يدل على ذلك ( أن مثل الحركة ) وكذا السكون ( في دار من أي مقولة ) من المقولات العشر ( كانت لا تكاد تختلف حقيقتها وماهيتها و ) لا تكاد ( تتخلف ) عنها ( ذاتياتها ) بل هي حافظة لذاتها سواء ( وقعت جزء للصلاة أولا ) وسواء ( كانت تلك الدار مغصوبة أولا ) إذ لو كان الغصب والصلاة من قبيل الجنس والفصل للحركة والسكون لاختلفت باختلاف جنسها أو فصلها كما أن الشيء يختلف حقيقة باختلاف جنسه كالحيوان والشجر وفصله كالناطق والناهق كما لا يخفى ( إذا عرفت ما مهدناه عرفت ) المرام في محل الكلام و ( ان المجمع ) وهو مورد التصادق ( حيث كان واحدا وجودا وذاتا ) اي ماهية ( كان تعلق الأمر والنهي به محالا ) لتعلقهما حينئذ بمورد واحد وصلاحية المورد الواحد انما هي لحكم واحد لا لاثنين ( ولو كان تعلقهما به ) أي