Skip to main content

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 321

Contributors:

P.321
المبحث الرابع : انه إذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته والكل كما ترى ، ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر
Commentary
لا يغتسل ولا يتوضأ ولا يعيد فإنه أيضا كالنهي ينصرف إلى التحريم عرفا كما وان الكلام في النواهي الصادرة بلفظ الخبر نحو لا يعيد كالكلام في الأوامر

المبحث الرابع في دلالة صيغة الأمر على الوجوب

من غير طريق الوضع له فإذا لم يثبت الوضع لضعف دليله وعدم نهوض الصيغة على الوجوب فهل تكون ظاهرة فيه من جهة الانصراف أو غيره أم لا ولذلك يقول المصنف : ( انه إذا سلم ان الصيغة ) أي صيغة الامر ( لا تكون ) بحسب الوضع ( حقيقة في الوجوب ) فقط بان لا تكون موضوعة له بالخصوص بل كانت حقيقة في الندب فقط أو مشتركة بينهما لفظا أو معنى ( هل لا تكون ظاهرة فيه ) أي في الوجوب ( أيضا ) أي كما لا تكون حقيقة في الوجوب فقط ( أو تكون ) ظاهرة فيه قولان ( قيل بظهورها فيه ) أي في الوجوب لوجوه وهي ( اما لغلبة الاستعمال فيه ) ولو مع قلة الوجود ( أو لغلبة وجوده ) في الخارج ولو مع قلة الاستعمال بالنسبة إلى غيره من الندب أو مطلق الطلب ( أو أكمليته ) أي أكملية الوجوب باعتبار كونه طلبا شديدا فهو أكمل من الندب الذي هو طلب ضعيف ( والكل ) من هذه الوجوه الثلاثة غير صحيح ( كما ترى ) أما الأول والثاني فهو ( ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقل ) من الوجوب ( لو لم يكن بأكثر ) استعمالا ووجودا
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — Page 321 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي