Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 425

Contributors:

P.425
واما الجواب الحلى فان العسر والحرج في هذا المورد شخصي لا النوعي مثلا اتيان الصلاة قائما مستلزم للعسر والحرج بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر فتبدل الرأي في الموضوعات انما كان مستلزما للعسر والحرج بالنسبة إلى بعض ولم يكن تبدل الرأي المذكور مستلزما لهما بالنسبة إلى بعض آخر فلا يصح قول من يقول إن تبدل الرأي في الموضوعات مستلزم للعسر والحرج على النحو الكلى . والجواب عن الثالث اى قال صاحب الفصول ان الاجتهاد الثاني في الموضوعات مستلزم للهرج والمرج والجواب عن هذا الاستدلال الثالث ان باب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة اى يرفع هذه الخصومة والفتنة بتوسط الحاكم والقاضي . الحاصل ان المصنف يقول إنه لا فرق في تحمل الاجتهادين اى يقول وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين اى ان صح الاجتهاد ان فيصح فيهما وكذا لا تفاوت بعدم التحمل فيهما فقال المصنف لا يكون التفاوت بين الاحكام والمتعلقات بتحمل الاجتهادين وعدم تحملهما بينا ولا مبينا اى لا يكون التفاوت بينهما بديهيا وكذا لا يكون الدليل على التفاوت بينهما . واما على قول صاحب الفصول فلا يصح تحمل الاجتهادين في الموضوعات ويعلم من كلامه ان مرور الزمان موجب لعدم صحة الاجتهاد الثاني اى لم يكن انطباق الزماني باقيا مع أنّه شرط في تأثير تبدل الرأي فليرجع إلى الفصول ولا يخفى ان الكلام يفسر