Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 423

Contributors:

P.423
ومتعلقاتها والمراد من المتعلقات هي عبارة أخرى للموضوعات اى يحصل تبدل رأى في الاحكام والموضوعات مثلا كون السورة جزء للصلاة أم لا وكذا كون العربية في عقد البيع شرطا أم لا مثلا أفتى المجتهد أو لا بان السورة لم تكن جزء للصلاة وحصل له بعد هذا انها جزء للصلاة وهذا من تبدل الرأي في الموضوعات بل يقال إن الخطاء في الموضوعات يعود إلى الخطاء في الاحكام . فاعلم أن الاحكام والموضوعات كلاهما قابلان للاجتهادين لكن في الاحكام يمكن التصويب واما في الموضوعات فلا يمكن مثلا لا يمكن ان يصير الصابون جبنا اى حصل القطع أولا انه صابون فتبدل قطعه إلى كون هذا الشيء جبنا فلا يمكن في الفرض المزبور ان تبدل الصابون إلى الجبن . توضيح ما ذكر ان صاحب الكفاية يقول يجوز الاجتهاد ان في كل من الاحكام والموضوعات ومثل للموضوعات بان المجتهد أفتى بعدم جزئية السورة للصلاة وأفتى هذا المجتهد ثانيا بجزئيتها لها وهذا مثال لتبدل الرأي في الموضوعات . واما صاحب الفصول ففرق بين الاحكام والموضوعات وقال إن الموضوعات لا تتحمل اجتهادين وانما يكون فيها اجتهاد واحد مثلا أفتى المجتهد أولا ان عقد النكاح صح بالعقد الفارسي وأفتى ثانيا ان عقد النكاح يصح بالعقد العربي لا الفارسي فالصحيح هو الاجتهاد الأول . واستدل صاحب الفصول على عدم صحة الاجتهادين في الموضوعات بلزوم العسر والهرج والمرج المخل بالنظام مثلا أفتى المجتهد أولا ان الطلاق يصح بالصيغة الفارسية وأفتى ثانيا ان