Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 358

Contributors:

P.358
العموم والخصوص من وجه إذا لاحظت النسبة بين العامين قبل تقييد العام الأول بالخاص اى قبل تقييد أكرم العلماء بالخاص اعني لا تكرم العلماء الفساق واما بعد تقييد هذا العام بالخاص فيلزم انقلاب النسبة اى تصير النسبة بين أكرم العلماء : ويستحب اكرام الهاشميات العدول عموما وخصوصا مطلقا لخروج بعض الافراد بالقيد اعني تصير افراد العام قليلا فهذا مستلزم لانقلاب النسبة فوافق الشيخ والفاضل النراقي في هذا المورد في انقلاب النسبة واما في السابق فالشيخ موافق للمصنف في عدم جواز انقلاب النسبة اى في المورد الذي كانت النسبة فيه بين المتعارضات مساوية اعني إذا كانت نسبة العام إلى الخاص الأول والثاني مساوية فيقول المصنف انه لا يجوز انقلاب في هذا المورد ووافقه الشيخ . الحاصل ان النسبة بين العامين في الأمثلة المذكورة هي العموم والخصوص من وجه فلا بد من معاملتهما من التخيير والترجيح وان لزم انقلاب النسبة بين العامين إلى العموم المطلق بعد تخصيص العام الأول اى بعد تخصيص أكرم العلماء بقوله ويكره اكرام العلماء الفساق ويقول المصنف انه لا يصح عندي انقلاب النسبة بل تلاحظ النسبة بين العامين قبل العلاج اى قبل تقييد أحد العامين بالخاص . قوله : نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه الا ما لا يجوز عنه التخصيص الخ . اى ذكر آنفا انه لا يجوز تقديم أحد العامين على الآخر وأيضا