Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 324

Contributors:

P.324
وبعبارة أخرى إذا جعل الشيء حجة أو مرجحا فان علم عدم مدخلية الخصوصية في هذا الجعل فلا اشكال فيه واما إذا شك في مدخلية شئ فهذا محل البحث مثلا نعلم أن الشيء حجة أو المرجح ولكن لا نعلم أنه هل لوحظ فيه الخصوصية أم لا اى نعلم أن الأقربية إلى الواقع جعل سببا للترجيح ولكن نتردد ان هذه الأقربية مختصة بالاصدقية والأوثقية أو لا تكون مختصة بهما بل توجد الأقربية إلى الواقع في غيرهما أيضا . وبعبارة أخرى يحتمل أن تكون جهة الترجيح الأقربية إلى الواقع وكذا يحتمل أن تكون نفس الأصدقية والأوثقية اى لا نعلم أن الأقربية إلى الواقع من اين تجىء فيمكن أن تكون مختصة بالاصدقية ويمكن عدم اختصاص الأقربية بما ذكر بل توجد من شئ آخر أيضا فيقول المصنف ان نفس الأصدقية موضوع الأقربية إلى الواقع فلا يتعدى الحكم إلى غيرها الآن يبحث من رد الجملة الثانية . وهي قوله ولما في التعليل بان المشهور مما لا ريب فيه الخ . ويبحث أو لا عن حجية الشهرة من باب المناسبة قال الشيخ في الرسائل في باب حجية الظن ان الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء حجة في الجملة اى ولو كانت من باب الظن المطلق والاشكال انما يكون في كونها من الظنون الخاصة وان منشأ الاستدلال على كونها من هذه الظنون هو ان خبر الواحد حجة بلا اشكال فملاك الحجية في الشهرة قوى اى أدلة حجية الخبر تدل على حجية الشهرة بالمفهوم الموافقة لأنه ربما يحصل منها