Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 323

Contributors:

P.323
المشهور مما لا ريب فيه فعدم الريب في قول المشهور علة لوجوب اخذ قولهم وكذا يقال خذ ما خالف العامة بان الرشد في خلافهم فالجملة الثانية تقول ان المشهور مما لا ريب فيه اى عدم الريب علة لوجوب الاخذ ولا يخفى ان نفى الريب اما حقيقي واما إضافي والمراد هنا هو الثاني اى لم يكن الريب في المشهور بالنسبة إلى الشاذ فيتعدى الحكم إلى كلما الريب فيه قليل اى كلما له مزية فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى ما ليس له تلك المزية والجملة الثالثة وهي ما يقال خذ ما خالف العامة لان الرشد في خلافهم والظاهر أن في الخبر الذي كان موافقهم احتمال التقية واما في الخبر المخالف فاحتمالها قليل فهذه الجملات الثلاث دليل تعدى الحكم من المرجحات المنصوصة إلى غيرها قد ذكر ان الجملة الأولى من الباب المستنبط العلة والجملة الثانية والثالثة من الباب المنصوص العلة وهذا الجملات دليل الشيخ لتعدى الحكم من المرجحات المنصوصة إلى غيرها الآن ينتقل الكلام إلى الجواب . قوله ولا يخفى ما في الاستدلال بها الخ . اى رد المصنف هذه الجملات الثلاث واما رد الجملة الأولى فان الملاك فيها ظني لاستنباطه من الجملة اى خذ اصدقهما فيصير هذا الملاك من باب القياس فليس حجة عند العدلية وقال المصنف ان حجية الشيء من باب الطريقية لا يفيد هذه الطريقية ظنا بكونها تمام الملاك بل لا اشعار فيه ويحتمل ان يكون الخصوصية في نفس الأصدقية والأوثقية بل يحتمل ان يكون مرجحيتهما من باب التعبد الشرعي فلا يصح ان يتعدى هذا الحكم إلى غيرهما