Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 298

Contributors:

P.298
المصنف ان يصلح مع الشيخ فيقول له ان التزاحم انما يصح على قولكم في صورة اشتراط كل من الموافقة الالتزامية والعملية فيتزاحم التزام بالواجبين أو بالواجب والحرام وقد ذكر في محله انما تشترط الموافقة الالتزامية في الأصول . واما في الاحكام الفرعية فقد اختلف فيها فشرط بعض العمل الجوارحى والجوانحى فيها وقال بعض آخر انه لم يشترط في الفروعات العمل الجوانحى بل يكفى العمل الجوارحى فيها كما قال الشيخ في الرسائل انه لم تشترط الموافقة الالتزامية فيها لعدم الدليل لاشتراطها في الاحكام الفرعية بل يكفى فيها الموافقة العملية اى العمل الجوارحى واما الأصول فيشترط فيها العمل الجوانحى والجوارحى . فيقول المصنف انما يصح التزاحم إذا قلنا إن الموافقة الالتزامية شرط في الاحكام الفرعية اى يقول المصنف أولا لم نسلمها وثانيا لو سلمناها يصح التزاحم في مورد الحكمين الالزاميين كالتزام بوجوب الشيء وحرمته فيخرج ثلاث صور الأحكام التكليفية لعدم الالزام فيها اى يخرج الاستحباب والكراهة والإباحة عن محل البحث قد ذكر إلى هنا اشكالات ثلاث على الشيخ . واما الاشكال الرابع عليه فيقال ان الشيخ قائل بالتخيير مطلقا في صورة التزاحم الدليلين فلا يصح في جميع الموارد مثلا إذا كان أحد الحكمين معلوم الأهمية فيقدم هذا على غيره وكذا يقدم محتمل الأهمية على غيره فلا يصح التخيير فيما ذكر . وقد ذكر نظيره في باب الضد من تقديم معلوم الأهمية أو