Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 295

Contributors:

P.295
درجات الواجب لأجل معارضة مع خمس درجات من المستحب اى يعارض هذا الجزء الايجابي من المستحب مع خمس درجات من الواجب فبقى في جانب الواجب خمس درجات فيعارض الجزء السلبي من المستحب مع هذه الخمسة . والمراد من الجزء السلبي المذكور هو ان يقول دليل المستحب انه ليست هذه المصلحة الزائد للواجب فلما نقصت قدرة الواجب فيسقط خمس الدرجات الباقية لأجل المعارضة مع الجزء السلبي من المستحب . بعبارة شيخنا الأستاذ قوه واجب كم شده وپائين آمده پس آن اجزاء باقي مانده واجب معارضه مىكند به اجزاى سلبى مستحب پس ساقط مىشود اى يسقط مقتضى الوجوب فلا وجود له من دون المقتضى واما المستحب وان سقط مقتضيه لأجل المعارضة فيبقى لأن عدم المنع فيه كاف كالإباحة . واعلم أن هذا الجواب هو عكس الجواب السابق لان الجواب المذكور في السابق هو سقوط المستحب وبقاء الواجب عند دوران الامر بين الوجوب والاستحباب واما الجواب الذي ذكر في قوله الا ان يقال فيقول انه يسقط الواجب ويبقى المستصحب لأن عدم المنع في بقائه كاف . ويذكر حاصل ما ذكر تكرارا تبعا لشيخنا الأستاذ اى إذا قام دليلان فهما على قسمين اعني اما يكونان من باب الطريقية واما يكونان من باب السببية فإذا تعارضا تساقطا في صورة حجيتهما من باب الطريقية وكذا في الصورة السببية على مذهب المصنف