Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 212

Contributors:

P.212
لكونها من افراد موضوع حكم العام وقد ذكر إلى هنا القسمان المتفقان من الأقسام الأربعة اى إذا كان ظرفا للعام والخاص أو قيدا لهما نحو أكرم العلماء الا النحويين في يوم الخميس فالعموم في هذا المثال زماني لكوننا زمانيا وكذا الحكم زماني أيضا فخصص قطعة من الزمان وكذا خصص بعض الافراد اى خرج قطعة من الزمان من تحت العام وكذا خرج من تحته بعض الافراد فإذا شك في غير القطعة المتيقنة فهل يستصحب حكم الخاص أم يتمسك بالعام . فيقال في الجواب ان كان الزمان ظرفا للعام والخاص فمذهب المصنف هو التفصيل والمراد منه ان كان المخصص في الوسط كخيار الغبن فيستصحب في القطعة المشكوكة حكم الخاص لان العام في هذه الصورة من حيث الزمان عموم مجموعى فلوحظ وحدة الحكم والموضوع وإذا وقع المخصص في الوسط قطع العام فهو منتف . واما إذا وقع المخصص في الأول كخيار الحيوان والمجلس فيتمسك بالعام في غير مورد التخصيص اى يلاحظ العموم المجموعى بعد مضى القطعة الأولى فيتمسك بالعموم بعد زمان المخصص فظهر التفصيل على مذهب المصنف في صورة كون الزمان ظرفا واما الشيخ فيقول انه لا يجوز التمسك بالعام في الصورة المذكورة سواء كان في الوسط أم في الأول . واما إذا كان الزمان قيدا للعام والخاص فيتمسك على القطعة المشكوكة بالعام اى يلاحظ عام في هذه الصورة على نحو عموم استغراقى وتكثر الموضوع وقد ذكر إلى هنا صورتان متفقان