Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 211

Contributors:

P.211
حكم العام بعد مضى ما قطع أولا كخيار المجلس والحيوان إذا لم يفسخ ذو الخيار في هذا القطعة من الزمان . إذا عرفت هذا التفصيل فاعلم توضيح كون الزمان ظرفا للعام والخاص أو قيدا لهما مثلا أكرم العلماء الا في يوم الخميس فإذا كان الزمان ظرفا للعام فيقع ظرفا لموضوع الحكم اى الاكرام في المثال المذكور وأيضا قيل في بعض العبارات ان الزمان ظرف أو قيد لمتعلق الحكم فعبر من الاكرام به واما توضيح كون الزمان شرطا أو قيدا للخاص فجعل يوم الخميس في المثال المذكور ظرفا أو قيدا لعدم وجوب الاكرام اى لم يجب الاكرام في هذه القطعة من الزمان وقد علم شرح كون الزمان ظرفا للعام واما إذا كان الزمان قيد للعام والخاص فيتمسك بالعام في القطعة المشكوكة اى إذا كان الزمان قيدا للعام والخاص فيصير المورد من نحو متكثر الموضوع فيقيد الاكرام في المثال المذكور بكل يوم ويصير أكرم العلماء عاما أصوليا اى ينحل أكرم إلى متعدد فلا يستصحب في هذه الصورة حكم الخاص والا يلزم تعدى حكم من موضوع إلى موضوع آخر فلا بد في المقام اخراج قطعة من الزمان من تحت حكم العام ويجرى في الباقي حكم العام لتكثره في كل يوم اى في كل يوم وساعت موضوع وحكم بالاستقلال وأشار اليه المصنف بقوله وان كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام الخ . اى إذا كان مفاد العام والخاص على نحو كون الزمان قيدا لهما فلا بد من التمسك بالعام في القطعة المشكوكة بلا كلام