Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 205

Contributors:

P.205
واما ان أخذتم الدليل من نبينا اى ان أخذتم لا تنقض اليقين بالشك من پيغمبرنا فيشمل هذا الدليل الاحكام الفرعية ولا يدل على اثبات النبوة فان شمل لا تنقض الخ النبوة حصل اليقين بنبوة نبينا لان هذا الدليل من پيام برنا على الفرض المذكور فلا يشمل هذا الدليل نبيكم اى ان أخذتم لا تنقض من نبينا فهذا موجب لنفى مطلوبكم بعبارة أخرى ان أخذتم الدليل من رسولنا فيلزم الخلف اى لا يثبت ما تريدون اثباته بل ينفى . قوله منه انقدح انه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلا الخ . اى ذكر ان العالم الكتابي لا يصح استدلاله بالاستصحاب لنبوة موسى وعيسى عليهما السلام ولا يلزم خصمه بهذا الاستدلال والمراد من الخصم هو المسلم الذي هو منكر لنبوة موسى وعيسى فلا يكون هذا الدليل الزاما للمسلم ولا اقناعا له والمراد من الالزام هو دعوة المسلم إلى اليهودية والنصرانية والمراد من الاقناع هو اثبات الدعوى واقناع الخصم في بقائه على الشريعة السابقة وبعبارة أخرى ان المراد من الالزام هو قبول الخصم قول الكتابي بالدليل والمراد من الاقناع هو الكلام الذي يؤتى للتفصى عن الخصم واقناعه . واما عدم موقعية لتشبث الكتابي بالاستصحاب فلانه مشروط بالشروط الثلاثة : والأول ان يكون الشك في بقاء النبوة والشرط الثاني التعبد والتنزيل من الشارع . والشرط الثالث : ان يكون حجية الاستصحاب بالدليل اما من نبيكم واما من نبينا .