Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 475

Contributors:

P.475
في الشبهات الحكمية الا انه استدل في مقابل ما ذكر على وجوب الفحص في جريانها بالاجماع وبالعقل اى قام الاجماع القطعي على عدم جواز العمل باصالة البراءة قبل الفحص واليأس عن الظفر بالأدلة وكذا العقل يحكم بثبوت تكاليف الزامية في الشبهات بحيث لو تفحص عنها في الأدلة لظفر بها فرد المصنف هذين الوجهين . بقوله : ولا يخفى ان الاجماع هاهنا الخ . أي لا يصح الاستدلال في المقام بالاجماع لان الاجماع المحصل غير حاصل إذ ليس المقام من المسائل الشرعية المحضة قد ذكر في محله ان الاجماع إذا كان مدركيا فلم يكن حجة أي إذا استند الاجماع إلى العقل فلا يجوز الاتكال عليه بل يعتمد إلى حكم العقل واما الاجماع المنقول فقد اختلف في حجيته فيصير موهونا فحينئذ لا فائدة في نقله . قوله : وان الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز الخ . قد استدل بدليلين أي الاجماع والعقل على وجوب الفحص وأجيب عن الاجماع بان هذا الاجماع مستند إلى حكم العقل وأجيب عن الدليل الثاني . بقوله : ان الكلام في البراءة الخ . هذا معطوف على قوله ان الاجماع هاهنا غير حاصل . أي هذا الكلام إشارة إلى الجواب عن رد الدليل العقلي توضيح الجواب ان العقل انما يدل على وجوب الفحص في المورد الذي كان