Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 350

Contributors:

P.350
في تلك المسألة القول بالاحتياط في مسألة البراءة لاحتمال ان يقال في باب الحظر والإباحة مع القول بالإباحة انه تجرى البراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فثبت انه لا يصح الاستدلال باصالة الحظر على وجوب الاحتياط . قوله : وما قيل من أن الاقدام على ما لا تؤمن مفسدته كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة . هذا الاشكال عن شيخ الطائفة في عدة الأصول وقد عرفت في مسألة الحظر والإباحة انه استدل بقبح الاقدام على ما لا تؤمن مفسدته وتعرض المصنف لكلامه هنا . بقوله وما قيل الخ . والمراد من هذا القول دفع توهم عدم جريان البراءة العقلية التي تقدم امكان جريانها بقوله لاحتمال ان يقال معه البراءة . وحاصل توهم عدم جريان اصالة البراءة وان احتمال التكليف يلازم احتمال المصلحة أو المفسدة بناء على ما هو الحق من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وعلى هذا البيان فمخالفة محتمل الحرمة توجب احتمال الضرر الناشئ من الملاك وهو المفسدة لأنها ضرر على المكلف ودفع الضرر واجب فيجب امتثال محتمل الحرمة ولا تصل النوبة إلى قاعدة قبح عقاب بلا بيان لان قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة عليها . قوله : ممنوع خبر لقوله وما قيل الخ . وجواب عن التوهم اى أجاب المصنف عن التوهم بوجهين