Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 247

Contributors:

P.247
أصاب الظن أم أخطأ أو كان الاقتصار في المرتبة السفلى موجبا للعقاب في صورة إصابة الظن واما العمل بالظن والإطاعة الظنية فهو موجب الثواب أخطأ المكلف أو أصاب فليست الحاجة إلى الامر الشارع بالإطاعة الظنية أو نهيه عن مخالفة هذه الإطاعة لان حكم الشارع كان مولويا بلا ملاك لان وجوب الإطاعة الظنية حصل بحكم العقل لكن إذا كان امر الشارع وحكمه ارشاديا فلا بأس به أي لو صرح الشارع بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية كان الامر والنهى للارشاد لا للتكليف إذ لا يترتب على مخالفة هذا الامر والنهى الا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهى عنه اعني نفس الإطاعة والمعصية أي ثبت إلى هنا انّ العقل بعد تمامية مقدمات الانسداد يحكم بوجوب الإطاعة الظنية من غير حكم الشارع . قوله : وصحة نصب الطريق وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمه داعية اليه لا تنافى استقلال العقل الخ . هذا دفع للتوهم في المقام . توضيح التوهم انّ الظن إذا لوحظ طريقا لاحراز حكم الواقع فلا فائدة حينئذ في هذا الحكم بعد حكم العقل بلزوم احراز الحكم الواقعي بالظن أي سلمنا في هذه الصورة عدم الاحتياج إلى الحكم المولوي بعد حكم العقل بلزوم احراز الواقع بالظن . واما إذا لوحظ الظن موضوعا بحيث يترتب المثوبة على موافقة والعقوبة على مخالفته مع قطع النظر في الواقع أي كان نفس موافقته موجبا للمثوبة - فلا وجه للمنع لتعلق الحكم المولوي بالعمل بالظن أي يثبت حكم الشرع من حكم العقل بقاعدة الملازمة فيستكشف