Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 237

Contributors:

P.237
في المقام هو مؤدى الطريق يقتضى تأخر وجوده عن الطريق لان مؤدى الطريق لا يتحقق الا بعد قيام الطريق عليه فيلزم هنا ان يكون مؤدى الطريق مقدما ومؤخرا في زمان واحد وهو محال . وجه محالية التصويب بعبارة أخرى ان موضوع الطريق هو الشك في الحكم الواقعي الفعلي إذا فرض اضمحلال الحكم اقتضاء أو انشاء أو فعلية بعد قيام الطرق يلزم من وجود حجيتها عدمها إذ حجيتها مستلزمة لرفع موضوعها وهو الشك في الحكم الواقعي ورفع الموضوع مستلزم لرفع حجيتها لعدم بقاء الحكم بعد ارتفاع الموضوع فيلزم من وجود حجية الطرق عدمها الوجه الثاني ما أشار اليه اليه المصنف بقوله من كونه مجمعا على بطلانه الخ . يمكن تقرير هذا الوجه بوجهين : الأول ما أشار اليه المصنف بقوله ضرورة ان القطع الخ بيانه ان الاجماع قائم على كون القطع بالواقع موجبا لتنجز الواقع مع أن القطع ليس طريقا مجعولا ولو كان نصب الطريق صارفا عن الواقع لم يكن متعلق القطع واجب العمل ولا اتيانه مجزيا فظهر من هذا ان القطع بالواقع يجدى في الاجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق . الثاني انه قائم بوجود حكم مشترك بين الكل الا انه يتم في مرتبة الاقتضاء ومرتبة الانشاء دون الفعلية والتنجز أي يكون المنجز على المكلف هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق لا الواقع بما هو واقع فيلزم التصويب وهو هنا وان لم يكن محالا لعدم دوران الحكم بجميع مراتبه الأربع مدار الطريق انما يكون الدوران في