Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 236

Contributors:

P.236
واعلم أن صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤديات الطرق بوجهين أحدهما صرف التكليف الفعلي عنه لا بنحو التقييد والمراد صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق بنحو المطلق أي بلا تقييد بكون هذا المؤدى هو الواقع فيكون المنجز في حق المكلف هو مؤدى الطريق سواء صادف الواقع أم لا ثانيهما صرف التكليف الفعلي عن الواقع بنحو التقييد والمراد به صرف التكليف الفعلي عن الواقع بما هو واقع إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق فيكون المنجز في حق المكلف الواقع الذي هو مؤدى الطريق لا الواقع بنفسه . قوله : فان الالتزام به بعيد إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه الخ . هذا جواب لا يقال حاصله على وجوه الأول ما أشار اليه بقوله لو لم يكن تصويبا محالا فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه واعلم أنه بناء على الصرف المطلق أي لا بنحو التقييد أي كان التكليف مصروفا عن الواقع إلى مؤدى الطريق من غير تقييد هذا المؤدى بالواقع أعنى بان يكون المنجز على المكلف هو مؤدى الطريق وان كان مخالف الواقع هذا مستلزم التصويب المحال . واما لزوم التصويب فلدوران الحكم وجودا وعدما مدار الطريق أي يكون الحكم تابعا لمؤدى الطريق . واما وجه محاليته فلان كون الشئ طريقا إلى الشئ يقتضى تقدم وجود ذي الطريق على الطريق لان الطريق انما كان مؤديا إلى ما هو موجود وكان الطريق كاشفا عنه لكن فرض ذي الطريق