Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 475

Contributors:

P.475
أو المقال وأما إذا كان القدر المتيقن في مقام الامتثال فلم يضر في اطلاق المطلق مثلا إذا قال المولى جئنى بالماء هذا مطلق في مقام التخاطب ولم يكن القدر المتيقن فيه واما في مقام الامتثال فالقدر المتيقن ثابت مثلا جاء العبد من ماء العين أو الحوض فهذا لا يضر في الاطلاق أشار إلى هذا صاحب الكفاية بقوله ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان . أي إذا كان المولى في مقام البيان واتى بلفظ المطلق مع عدم كونه مطلوبا له فهذا اخلال بغرضه لكن القدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض واما إذا كان القدر المتيقن في مقام الامتثال فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لأن المفروض كون المولى بصدد البيان فلم يكن القدر المتيقن في مقام الامتثال بيانا قد عبر صاحب الكفاية عن هذا بالمتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام أي القدر المتيقن في الخارج لم يكن مؤثرا في رفع الاخلال بالغرض . الحاصل انه إذا لم يكن العموم والسريان مراد المولى لزم الاخلال بالغرض فالمتيقن بملاحظة الخارج لم يكن مؤثرا في رفع الاخلال بالغرض لكن قدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشارع لاخل بغرضه الخ . أي الضمير في قوله فإنه للشأن والضمير في قوله تحققت يرجع إلى المقدمات حاصل المعنى إذا ثبتت المقدمات الحكمة ولم