Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 474

Contributors:

P.474
واعلم أنه لا يتمسك بالاطلاق في نحو أقيموا الصلاة لان المولى لم يكن في مقام البيان بل كان في مقام جعل القانون مثلا قال المولى أقيموا الصلاة ولو شك بعده ان السورة جزء الصلاة أم لا فلا يتمسك بالاطلاق لان المولى لم يكن في مقام بيان تمام احكام الصلاة وذكر صاحب الكفاية المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال والاجمال ولا يخفى ان مراد المولى على قسمين أي جدى وغير جدى بعبارة أخرى ان مراد المولى أما واقعي وأما قانوني . ولا يخفى ان ما ذكر من ترتيب مقدمات الحكمة مطابق لتقرير شيخنا الأستاذ لكن صاحب كفاية ترتب مقدمات الحكمة بهذا الترتيب أحدها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا تمت هذا المقدمات ظهر ان مراد المولى هو العموم أو الاطلاق وان جاءت القرينة بعد عشر سنوات على خلافه فلا يسقط العام عن عمومه على قول المصنف الا ان يأخذ المقيد أو المخصص من باب الأظهرية واما على قول الشيخ إذا جاءت مقيد أو مخصص بعد عشر سنوات سقط المطلق عن اطلاقه وكذا العام قال الشيخ الشرط في التمسك بالعام عدم وجود القيد إلى الأبد الحاصل انه إذا جاء القيد بعد السنوات وحصل الشك في العمل بالمطلق فلا يضر هذا في عموم العام واطلاق المطلق على قول المصنف وذكر سابقا ان مقدمات عند الشيخ اثنتان وزاد صاحب الكفاية المقدمة الثالثة وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب أي لا يعلم القدر المتيقن في مقام التخاطب بقرينة الحال
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 474 | حيدر علي المدرسي البهسودي