Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 423

Contributors:

P.423
ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل وان حتمل ما ذكر من كون عدم سماع المخاطب أو نسيان المتكلم أو غفلته لكن لا يعتمد عند العقلاء بهذا الاحتمال بل تجرى اصالة عدم الغفلة والنسيان الحاصل ان سيرة تجرى للتفحص في المخصص المنفصل لا المتصل أي يكون حال احتمال المخصص المتصل كاحتمال القرينة في مورد احتمال المجاز فتجرى في هذا المورد اصالة عدم القرينة وان لم يكن التخصص من المجاز لكن في مورد الاحتمال تجرى اصالة عدم التخصيص وتجرى اصالة عدم القرينة في مورد احتمالها . فائدة واعلم أن البحث عن المخصص المتصل والمنفصل انما يفرق من حيث الفحص لان الفحص في المخصص المنفصل فإنما يكون لاثبات الحجية لان الظهور ثابة في صورة كون المخصص منفصلا وأما في المخصص المتصل فلم يوجد الظهور من دون الفحص . قوله ايقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هيهنا وبينه في الأصول العملية الخ . أي كان البحث في الفحص عن المخصص في الأصول اللفظية وهي عبارة عن الأدلة الاجتهادية قد ذكر في محله ان الأصول اللفظية مقدمة على الأصول العملية فهل يفحص عن الأصول العملية والجواب انه يفحص فيها عن الحكم المخالف حتى يكشف عدمه أو يحصل الظن بعدمه لكن كم فرق بين الفحص في الأصول اللفظية والعملية حاصل الفرق انّ الفحص في الأصول العملية كان لاثبات الحجية