Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 422

Contributors:

P.422
المراد من الظن شخصي ما جعله الشارع حجة في مورد خاص اى إذا حصل لشخص الظن في هذا المورد فهو حجة بعبارة أخرى ان الظن الشخصي هو كالعلم والظاهر أن العلم قسم واحد فان العلم إذا حصل لشخص فهو حجة فلم يكن لنا العلم النوعي وكذا الظن الشخصي فإنه إذا حصل لشخص فهو حجة لان الشارع اعتبره ولا يخفى ان الشارع اعتبر في بعض الموارد الظن النوعي وفي مورد آخر الظن الشخصي إذا علم الفرق بين الظن النوعي والشخصي علم أن الظواهر حجة للغائبين من باب الظن النوعي قد أشار صاحب الكفاية بقوله والذي ينبغي ان يكون محل الكلام في المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه وغيره الخ . قوله ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل الخ . أي كان البحث في الفحص عن المخصص قد ذكر الوجه للفحص بان العمومات الكتاب والسنة كانت في معرض التخصيص فيقال هنا ان المخصص إذا كان متصلا لزم الفحص عنه أم لا مثلا إذا قيل أكرم العلماء فهل يجب الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل الينا مثلا كان المثال المذكور في الأصل أكرم العلماء العدول فنشك في قوله أكرم العلماء بأنه هل يكون مقيدا أم لا فيحتمل وجود لفظ العدول ولكن كانت الغفلة منافى سماعه وأيضا يحتمل ان يكون السهو عن المتكلم في ترك لفظ العدول إذا كان الامر كذلك وجب الفحص عن المخصص قال صاحب الكفاية