Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 310

Contributors:

P.310
لدلالة النهى على الفساد فليطلب المورد الذي وجد فيه كون الشئ المنهى عنه والمحرم بالحرمة الذاتية حتى يثبت اجتماع الضدين واما العبادات فلم تثبت فيها الحرمة الذاتية لان العبادة المذكورة بعد قصد التقرب تثبت فيها الحرمة التشريعية إذا ثبت الحرمة التشريعية في العبادات فلا تتصف بالحرمة الذاتية لامتناع اجتماع المثلين بعبارة أخرى لا محل للحرمة الذاتية في الشئ بعد اتصافه بالحرمة التشريعية للزوم اجتماع المثلين والمراد من الحرمة التشريعية ادخال ما لم يكن من الدين في الدين . بعبارة أخرى ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين مثلا إذا شك المكلف في كون الشئ من الدين أم لا فان اتيان هذا المشكوك بقصد امتثال امر المولى تشريع محرم واما اتيان هذا المشكوك بقصد الرجاء فيجوز . الحاصل ان نحو صلاة الحائض وصوم العيدين مع قصد التقرب تشريع محرم فلا يبقى المحل للحرمة الذاتية للزوم اجتماع المثلين قوله : فإنه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة الخ . قد أجيب عن الاشكال المذكور بالأجوبة الثلاثة . أولها انا لا نسلم عدم الحرمة الذاتية في نحو صلاة الحائض وصوم العدين توضيحه ان صلاة الحائض عبادة تعليقية اى عبادية ما ذكر فرضية مثلا بفرض تعلق الامر صلاة الحائض عبادة وكذا صوم العيدين بعبارة أخرى لو امر بما ذكر لكان عبادة واما مع عدم تعلق الامر فعلا فيصدق على ما ذكر الحرمة الذاتية . يذكر هنا الجملة المتعرضة لتوضيح جواب الاشكال المذكور