Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 309

Contributors:

P.309
والشريعة وهو عند الفقهاء عبارة عن سقوط القضاء والإعادة إذا تعلق النهى على شئ علم عدم تعلق الامر فيه لعدم جواز اجتماع الامر والنهى في شئ واحد والظاهر أن اتيان العبادة مع عدم الامر لم يصدق عليه موافقة الامر اى لم يوجد اثر لهذه العبادة ولا شك ان عدم الأثر عبارة عن الفساد هذا عند المتكلمين وكذلك عند الفقهاء اى لم يوجد الأثر مع عدم الامر . توضيحه ان الأثر عند الفقيه مركب عن شيئين أحدهما قصد التقرب وثانيهما أن تكون العبادة صالحة للتقرب واما إذا كانت العبادة المنهى عنها فلا تصلح المتقرب ولم تكن الآثار الفقهي فيها الحاصل ان العبادة إذا كانت المنهى عنها فلم توجد الآثار لها لان المراد من النهى في العبادات هو النهى المولوي وهو المقتضى الفساد . واما المعاملات فالنهي فيها ارشادي في أكثر الموارد وكان النهى المولوي في بعض المعاملات كالنهى عن الميسر والبيع الربوي والنهى الارشادى لا يدل على الفساد . قوله : لا يقال هذا لو كان النهى عنها دالا على الحرمة الذاتية الخ . هنا اشكال في دلالة النهى على الفساد حاصله ان الدلالة النهى على الفساد تصحّ لو كان النهى عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية لكن لا تتصف العبادات والمعاملات بها بل تتصفا بالحرمة التشريعية مثلا صوم العيدين وصلاة الحائض لا تتصفان بالحرمة الذاتية بل الحرمة فيهما تشريعية اى إذا قصد بالصوم العيدين وصلاة الحائض التقرب والامتثال فيهما ثبت الحرمة التشريعية فيهما واما إذا اتي ما ذكر بدون قصد القربة فلا حرمة فيه ولا وجه