Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 236

Contributors:

P.236
ووحدة المتعلق لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع لان الظهور لا يصادم البرهان القطعي العقلي لأنهما من قبيل النص والظهور في لزوم رفع اليد عن الظهور بالنص وارتكاب التأويل في الظهور وبعد التأويل لا يبقى الظهور في اجتماع الحكمين في الأمثلة المذكورة والظاهر أن الخصم قائل بالجواز مع تعدد العنوان والجهة واما إذا وجد المورد الذي اجتمع فيه الامر والنهى مع وحدة العنوآن فيحتاج على كلا القولين إلى التأويل والتصرف فيما ظاهره الاجتماع بعنوان واحد . الحاصل ان اجتماع الامر والنهى في شيء واحد محتاج إلى التأويل والتصرف ولو كان هنا تعدد العنوان لا سيّما إذا لم يكن المندوحة أي اجتماع الحكمين في مورد واحد مع وحدة العنوان محتاج إلى التأويل على كلا القولين خصوصا على القول بالجواز إذا لم يكن للمأمور به المندوحة بعبارة أخرى إذا لم يكن للمأمور به البدل اما إذا كان للمأمور به البدل فلم يلزم اجتماع الامر والنهى كالصلاة في الحمام حيث إن العبد يقدر على ايجادها في المسجد أو الدار : بخلاف ما إذا لم يكن له المندوحة كصوم عاشوراء فان الامر الاستحبابي متوجه اليه يقينا لان صوم كل يوم مستحب في نفسه لا بدليّة عن غيره فيلزم هنا الاجتماع قطعا فلا بدّ من التفصي عن محذور الاجتماع . إلى هنا تم الجواب الاجمالي عن الخصم فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في الموارد المذكورة لأنها مؤلة على خلاف الظاهر .