تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ان مجرد كون الواجب حاليا في المنجز واستقباليا في المعلق لا يجدى في صحة التقسيم إلى المنجز والمعلق بعد كون الوجوب في كلا القسمين حاليا ومطلقا والمفروض ان الأثر هو وجوب المقدمة بناء على الملازمة مترتب على اطلاق وجوب ذي المقدمة من دون دخل لحالية الواجب واستقباليته في ذلك الحاصل انه لا فائدة في تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق .

في بيان الاشكال الذي أورد المحقق النهاوندي على الواجب المعلق

قوله : ثم إنّه ربما حكى عن بعض أهل النظر من أهل العصر اشكال في الواجب المعلق الخ . قد ظهر ان صاحب الفصول قسم الواجب إلى المنجز والمعلق وأشكل بعض أهل النظر عليه والمراد من أهل النظر هو المحقق النهاوندي ووافقه في هذا الاشكال جماعة من الأكابر . حاصل الاشكال انه قاس وشبه الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية وقد ذكر الفرق بينهما في مبحث الإرادة والطلب واذكر حاصله هنا لان الإعادة خير من الحوالة وأيضا كان من عادة شيخنا الأستاذ الإعادة . فنقول ان الإرادة على قسمين اى التكوينية والتشريعية والمراد من إرادة التكوينية ما كان له الطرفان وهما عبارة من المريد والمراد اى تعلق الإرادة بنفس فعل المريد . والمراد من إرادة التشريعية ما كان لها ثلاثة أطراف اى المريد والمراد والمراد منه وتعلق الإرادة التشريعية بفعل شخص آخر قد حقق في محله ان الإرادة التكوينية لا ينفك عن المراد فشبه بعض أهل النظر الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية اى قال إن الإرادة التشريعية لا تنفك عن المراد أيضا كالإرادة التكوينية .