قال المصنف انا اوافق الشيخ في ان الصيغة وضعت لمطلق الطلب اى للطبيعة المهملة فكان كل من الاطلاق والتقييد العارضين للطبيعة بدال آخر لكن المراد من دال آخر على قول الشيخ هي مقدمات الحكمة اى يقيد الطلب بسبب مقدمات الحكمة بطلب المطلق اما المراد من دال آخر على مسلك المصنف هي القرينة الخاصة كما تقول اعتق رقبة مؤمنة كان تقييد الرقبة بالقرينة الخاصة .
الحاصل انه لا فرق في كون الصيغة لمطلق الطلب اى للطبيعة المهملة عند المصنف وغيره .
فائدة الفرق بين مطلق الطلب وطلب المطلق ان مطلق الطلب هو اللا بشرط المقسمى الذي يقع المقسم للطلب المطلق والمقيد والمراد من طلب المطلق هو قسم من مطلق الطلب .
قوله فافهم لعله إشارة إلى أن كل من الاطلاق والتقييد وان كان بدال آخر غير الصيغة الّا انه يمكن احراز الاطلاق بالقرينة الحكمة ان تمت مقدماتها بخلاف التقييد فإنه يحتاج إلى قرينة خاصة قلنا آنفا ان المراد بدال آخر على مسلك الشيخ هي المقدمات الحكمة .
المعلق والمنجز
قوله : ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز الخ .
اى ينقسم الواجب إلى المعلق والمنجز والقائل بهذا التقسيم هو صاحب الفصول فقط لذا قال المصنف قال في الفصول انه ينقسم باعتبار آخر .
توضيحه إذا كانت فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب بمعنى ان يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب ويسمى هذا القسم الواجب المنجز كالصلاة بعد دخول وقتها فان وجوبها فعلى والواجب هو الصلاة فعلى أيضا .
وإذا كانت فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب فيتأخر زمان الواجب