امر ديگر به پيكره الصلاة وان يكون امر الثاني بمنزلة أوفوا بالعقود اى يتعلق امر الثاني بان يأتي المكلف الصلاة مع داعى الأمر الذي تعلق بها فبهذه الحيلة أراد المتوهم ان يصل إلى مقصوده وان يتفصى عن اشكال الذي يرد عليه ولا يلزم على هذا الاشكال الدوري وأيضا لا يلزم عدم المقدورية لان هذا الاشكال يرد إذا كان هنا امر واحد واما على هذا الفرض فيكون هنا أمران يتعلق أحدهما بنفس الصلاة والآخر بها مع داعى امرها بالفارسية اى امر دوم آمده كه آن پيكره اتيان شود بهمان داع الامر وقتىكه امر أول آمد داعى موجود مىشود چون قبل از آمدن امر أول داعى وجود نداشت پس بعد از امر أول امر ديگر مىآيد كه بهمان داعى اتيان شود .
قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات الا امر واحد الخ .
قاعدة الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد عند العدلية اى ان اللّه تعالى لا يأمر من غير المصلحة وأيضا لا ينهى من غير المفسدة فلا بد ان يكون في متعلق الأمر مصلحة سواء كانت ملزمة أم غيرها وكذا لا بد في متعلق النهى من المفسدة وأيضا سواء كانت ملزمة أم لا فان كانت المصلحة ملزمة فهي واجبة وان لم تكن المصلحة الملزمة فهي مستحبة وكذا المفسدة ان كانت ملزمة فهي محرمة وان كانت غير ملزمة فهي مكرهة وان لم تكن المصلحة والمفسدة فيه فهو مباح أو تكون المصلحة والمفسدة متساويين فيه فهو أيضا مباح .
لكن الأشاعرة يقولون إن الاحكام لا تكون تابعة للمصالح والمفاسد اما حصول غرض المولى فهو معتبر عند العدلية والأشاعرة فإذا امر المولى بشئ أو نهى عنه فلا بد من غرض له لأنه إذا لم يك الغرض له يكون امره عبثا .
واعلم أن الأشاعرة أنكروا العدل في اللّه تعالى لان الاحكام لم تك عندهم تابعة للمصالح والمفاسد فيلزم منه انكار العدل والقول بان المولى مختار في افعاله وان لم تك المصلحة فيها .
إذا أتمت هذه القاعدة فنقول ان التعبدي ما كان اتيانه بداعي امره بعبارة أخرى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 197
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٩٧