وبالجملة ان كان مراد القائل بما ذكرنا فنعم الاتفاق بيننا وبينه وان كان مراده بتخصيص دليل الاستصحاب بدليلها فلا وجه له فتأمل جيدا .
[ خاتمة ]
[ اما الأول ورود الاستصحاب على سائر الأصول . . . ]
في خاتمة الاستصحاب النسبة بين الاستصحاب وساير الأصول العملية خاتمة لا بأس ببيان النّسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التّعارض بين الاستصحابين امّا الاوّل فالنّسبة بينه وبينها هي بعينها النّسبة بين الامارة وبينه فيقدّم عليها ولا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص الّا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا .
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين ، اما الأول يعنى نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول بعينها النسبة بين الامارة وبينه اى بين الاستصحاب يعنى النسبة الوارد على المورود فيقدم الاستصحاب على سائر الأصول