المتعلق بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن ولو لم يكن للمتيقن اثر شرعي أصلا إذ اثر الواسطة اثر له فيصح هذا التنزيل بلحاظ اثر الشرعي للواسطة أو الوسائط بخلاف الوجه الأول .
الثاني من جهة قصره على لازم المتيقن بمعنى كون الواسطة لازما للمتيقن واثرها لازما له حتى يصح التثبث بذيل قياس المساواة المنتج لكون اثر الأثر اثر بخلاف الوجه الأول فإنه يعم اللوازم والملزومات والملازمات بأسرها كالامارة .
وذلك لانّ مفادها لو كان هو تنزيل الشّىء وحده بلحاظ اثر نفسه لم يترتّب عليه ما كان مترتّبا عليها لعدم احرازها حقيقة ولا تعبّدا ولا يكون تنزيله بلحاظه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ ما يعمّ آثارها فانّه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها
بيان وتعليل ، لقوله ومنشؤه ان مفاد الاخبار هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية . . . الخ حاصله ان مفاد الاخبار لو كان هو تنزيل الشئ وحده بلحاظ اثر نفسه لم يترتب على المستصحب ما كان مترتبا على الواسطة لعدم احرازها حقيقة اى بالعلم ولا تعبدا اى بالاخبار ولا يكون تنزيل الشئ بلحاظ الأثر المترتب على الواسطة بخلاف ما لو كان تنزيل الشئ بلوازمه أو بلحاظ ما يعم آثار لوازمه
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٩٨