الاستنباط بأن العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية لا يحصل بدون السبب ، فلا بد من أن يكون سببه اما الجعل الشرعي بأن يجعلها الشارع حجة على المكلف وهذا مفروض الانتفاء لان الفرض عدم قيام دليل على جعلها حجة بالخصوص ، أو يكون سببه العلم الاجمالي بصدور كثير منها ، وهذا يرجع إلى الوجه الأول ، أو يكون سببه حكم العقل بوجوب امتثال التكليف الواقعية المعلومة بالاجمال بنحو الظن من طريقها بعد عدم امكان امتثالها بنحو العلم ، أو العلمي وهذا يرجع إلى دليل الانسداد ، إذا فهذا الوجه ليس وجها مستقلا في مقابل الوجه الأول ودليل الانسداد الآتي ، انتهى .
* * *
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 21
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢١