Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 148

Contributors:

P.148
ومثله اى مثل الظن بالحكم الحاصل من امارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية في الاعتبار الظن الحاصل بحكم شرعي كلى من الظن بموضوع خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين لا آخر كابن لطيفة وكون علي بن الحكم هو الكوفي الثقة بقرينة أحمد بن محمد عنه وكالظن بصحة اللفظ أو خطائه أو كون هذا كتاب فلان . فان جميع ذلك اى جميع هذه الظنون وان كانت ظنا بالموضوع الخارجي إلّا أنها لما كانت مورثة للظن بالحكم الفرعى الكلى الذي انسد فيه باب العلم فيه عمل بها من هذه الجهة وان لم يعمل بها من سائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند اطلاق اسمه المشترك . فانقدح بذلك أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجال لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية . قال شيخنا الأعظم قدس سره في الرسائل ما لفظه : ومن هذا تبين أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الاحكام ولا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار قول أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو الرواية ، انتهى . تنبيه ، لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات