Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 147

Contributors:

P.147
نعم لا يكاد يترتب على القول اللغوي اثر آخر غير الظن بالحكم الذي هو مراد الشارع كتعيين مراد الموصى في وصية أو اقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية . وذلك لان مرجع العمل بقول اللغوي في ذلك العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الاحكام الجزئية ولا دليل عليه . وبالجملة لا يترتب على قول اللغوي اثر آخر من تعيين المراد في وصية أو اقرار أو غيرهما مما هو من الموضوعات الخارجية الا في الموضوعات التي ثبت فيها حجية مطلق الظن كالضرر والعدالة أو ثبت حجية قول اللغوي بالخصوص وانه من الظنون الخاصة . كما أن بعضهم جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا فيلزمه اعتبارها حتى في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الاحكام الجزئية . ومثله الظّنّ الحاصل بحكم شرعي كلّى من الظّنّ بموضوع خارجىّ كالظّنّ بأنّ راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر فانقدح انّ الظّنون الرّجالية مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرّجالى لا من باب الشّهادة ولا من باب الرّواية .