Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 287

Contributors:

P.287
وجوب الانذار ووجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المنذر غير مسلمة إذ لا ينحصر فائدة الانذار بايجاب التحذر تعبدا بل كفى ما في الانذار من اظهار الحق ونشره وبسطه بين الناس ليتم به الحجة عند حصول العلم لهم من جهة كثرة المنذرين أو اختفاف الانذار بالقرينة الموجبة لحصول العلم لهم فيعملون بعلمهم لا بقول المنذرين تعبدا . لعدم اطلاق يقتضى وجوبه على الاطلاق حاصله انه لا اطلاق يقتضى وجوب التحذر على الاطلاق ولو لم يحصل العلم من قول المنذر ضرورة انّ الآية مسوقة لبيان وجوب النّفر لا لبيان غائية التحذر ولعلّ وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم علل المصنف عدم الاطلاق بكون الآية مسوقة لبيان وجوب النفر وليست مسوقة لبيان وجوب الحذر بكونه غاية للانذار أو فائدة لوجوب الانذار وإذا لم يكن الآية مسوقة لبيان وجوب الحذر لم يكن لها اطلاق إذ من شرائطه كون المتكلم في مقام البيان وبالجملة ان الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غائية التحذر ولعل وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم لو لم نقل بكونه مشروطا به