Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 261

Contributors:

P.261
موضوعه انما هو بحكم العقل في كل قضية ملفوظة أو معقولة شرطية أو حملية لوضوح انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه وهذا ليس من المفهوم إذ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط لكونه علة منحصرة بمعونة دلالة أداة الشرط فيكون انتفاء سنخ الجزاء بانتفاء الشرط من المداليل اللفظية حتى لو دل دليل على خلاف المفهوم لكان معارضا له بخلاف ثبوت الحكم في مورد انتفاء شخص الحكم نعم لو كان الشّرط هو نفس تحقّق النّبإ ومجيء الفاسق به كانت القضية الشّرطيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع بان يكون ما يلي ان نفس الموضوع وما به قوامه فهي التي سيقت لبيان الموضوع مثل ان رزقت ولدا فاختنه وحينئذ لا مفهوم للقضية الشرطية حسب ما بيناه آنفا ثم إن المصنف لم يتعرض لتمام الوجوه التي أشار إليها بقوله ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه ولكنه أشار بقوله أظهرها إلى ما فيها من الاشكال إذ الباقي من الوجوه التي ذكرناه في شرح قوله ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه فالاشكال فيها أوضح من أن يخفى ولا بأس بالإشارة إليها وما فيها الوجه الأول من جهة مفهوم الوصف حيث علق وجوب التبين فيها على خبر الفاسق فينتفى عند انتفاء الوصف وفيه ان القضية الوصفية ليست ذات مفهوم خصوصا في الوصف الغير المعتمد على الموصوف فان ذلك أقرب إلى مفهوم اللقب ومجرد ذكر الوصف في القضية لا يقتضى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الموصوف بل غايته وان يكون الحكم المذكور في القضية لا يشمل الموصوف