Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 260

Contributors:

P.260
فلا يرد عليه ان الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاع الموضوع والفرق بين القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع وغيره ان ما يلي ان وأخواته ان كان غير موضوع الحكم ولكن علق اثبات الحكم لموضوعه على ما يلي ان وأخواته غير مسوقة لتحقق الموضوع وكان لها مفهوم على القول به مثل قوله ان جاءك زيد فأكرمه حيث إن المعلق عليه الواقع بعد ان غير الموضوع بل حال من حالاته والموضوع هو اكرام زيد وهو الذي تعلق به الوجوب إلّا ان اثبات الوجوب لاكرام زيد قد علق على المجيء وان كان ما يلي ان نفس الموضوع وما به قوامه فهي التي سيقت لبيان الموضوع مثل قوله ان ركب الأمير فخذ ركابه فان ما به قوام الموضوع وهو ركوب الأمير قد وقع عقيب ان وحينئذ لا مفهوم لها حيث إن الفرض من التعليق اثبات الحكم لموضوعه وانما جيء بالتعليق مع أن دوران الحكم مدار موضوعه نفيا واثباتا عقلي لعدم امكان تعلق الحكم الفعلي على الموضوع لكونه معدوما فعلا فعلقه بان يعنى ان وجد فهذا الحكم ثابت له فعلا على فرض وجوده فالحق بعد الغض عما ذكره المنصف من التقريب انه لا مفهوم لمثل هذه القضايا التي سيقت لبيان تحقق الموضوع لا ان لها مفهوم ولكن تكون السالبة بانتفاع الموضوع كما يظهر من كلام مولانا الأنصاري ولعل قوله فافهم إشارة إلى أن انتفاء الحكم بانتفاء
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 260 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي