Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 254

Contributors:

P.254
الذي احرز من لفظه والحاصل ان الاجماع المنقول مما لا يجدى من باب نقل المسبب وهو رأى المعصوم عليه السلام وانما يجدى من باب السبب الناقص المحتاج اليه ضميمة سائر الأقوال أو سائر الامارات خصوصا في المسألة كما يظهر وجهه للمتأمّل وجه الخصوصية ان التمسك بالاجماع المنقول في المسألة مبنى على حجية خبر الواحد لأنه من صغريات خبر الواحد ولا يمكن الاستناد بخبر الواحد على حجية خبر الواحد فيلزم المصادرة مع انّه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه اى مع أن الاجماع الذي ادعاه السيد معارض بمثله لدعوى جماعة منهم الشيخ الاجماع على حجية الخبر الواحد قال شيخنا العلامة أعلى اللّه - مقامه في الفرائد ما هذا لفظه مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ المعتضدة بدعوى جماعة أخرى الاجماع على حجية خبر الواحد في الجملة انتهى وموهون بذهاب المشهور على خلافه قال الشيخ ره في الفرائد بعد قوله مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ إلى آخره ما لفظه وتحقق الشهرة على خلافه بين القدماء والمتأخرين واما نسبة بعض العامة كالحاجبى والعضدي عدم الحجية إلى الرافضة فمستنده ما رأوا من السيد من دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة انتهى وقد استدلّ للمشهور بألادلّة الأربعة