Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 237

Contributors:

P.237
أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي . أو غير ذلك من التفصيلات في الاخبار والمقصود هنا بيان اثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلى انتهى . واما قوله بالخصوص فمعناه ان الأدلة الخاصة تدل على حجيته وتكون موجبة لخروجه عن تحت الأصل لا من باب حجية مطلق الظن من حيث الانسداد . ولا يخفى انّ هذه المسألة من اهمّ المسائل الأصوليّة إذ على الخبر الواحد يدور رحى الفقه والاجتهاد فان الاخبار المتواتر أو المحفوفة بالقرائن القطعية قليلة جدا لا تفي بمعظم الفقه بل استفادة غالب الاحكام انما تكون من الخبر الواحد فجل الفقه لولا الكل محتاج اليه فلا بد من اثبات حجيته وقد عرفت في اوّل الكتاب انّ الملاك في الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ولو لم يكن البحث فيها عن الادلّة الأربعة وان اشتهر في السنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة قد عرفت سابقا ان موضوع علم الأصول على المشهور هو الأدلة الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل والخبر الواحد ليس واحدا من الأربعة إذ ما يحتمل كون الخبر منه هو السنة