Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 174

Contributors:

P.174
البيان بهذه الجملة لوضوح ان المتكلم انما يكون في مقام البيان بعد الغاء كلامه بتمامه . والمفروض العلم بعد تمامية هاتين الآيتين اللتين هما بمنزلة كلام واحد واما في العام فلان المفروض العلم بكون ذلك الخلل مما يصلح للقرينية لو كان مذكورا في الكلام فحينئذ لا يصح التمسك بالعموم مع العلم بذلك لعدم احراز بناء العقلاء على جعله طريقا للمراد الجدى في صورة العلم بذلك بخلاف صورة الشك في القرينة المتصلة . وقد عرفت سابقا ان الظهور حجة عند الشك في وجود القرينة متصلة كانت أو منفصلة اما إذا كان الشك في قرينية الموجود كما في ما نحن فيه فهو مما يخل به لعدم انعقاد الظهور معه .

في اختلاف القراءات

ثمّ انّ التّحقيق انّ الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظّهور مثل يطهّرن بالتّشديد والتخفيف يوجب الاخلال بجواز التمسّك والاستدلال حاصله ان الاختلاف في القراءات بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرن بالتشديد الذي هو مفاده حرمة مقاربة المرأة إذا أخرجت من الحيض قبل الاغتسال لقوله تعالى
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 174 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي