تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

- قوله « قده » : لم خصّصوا الإشكال . . . الخ « 1 » .

قد تقدم « 2 » ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين إلا أحيانا فراجع مع جوابه .

- قوله « قده » : ولا يكاد يجدى صحّته كذلك . . . الخ « 3 » .

صحة الشيء في نفسه وإن لم تكن مقتضية لصحّته من جهة عارضه ، لكنك قد عرفت أن ملاك صحّته في نفسه واف بدفع الإشكال في صحّته بلحاظ حكم العقل ، وقد مرّ تفصيله فراجع « 4 » .

في الظن المانع والممنوع

- قوله « قده » : إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص . . . الخ « 5 » .

الإشكال : تارة بلحاظ أن الحكم بحجّية كلا الظنين محال والحكم بحجّية إحداهما بلا مرجح قبيح فإمّا أن يبيّن المرجّح لأحد الظنّين أو يحكم بتساقطهما لاستحالة حجّية المتنافيين . وأخرى بلحاظ أنّ حجّية الظن مع احتمال المنع عنه فضلا عن الظن لا يجتمعان بداهة منافاة القطع بالحجّية مع احتمال عدمها .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 326 . ( 2 ) التعليقة 159 . ( 3 ) كفاية الأصول / 327 . ( 4 ) في التعليقة 156 . ( 5 ) كفاية الأصول / 327 .