في نتيجة دليل الانسداد من حيث الإهمال والتعيّن
- قوله « قده » : وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا . . . الخ « 1 » .
تقرير الحكومة تارة من باب حكومة العقل في مرحلة التّبعيض في الاحتياط .
وأخرى في مرحلة حجّية الظن والتّنزل عن الإطاعة العلميّة إلى الإطاعة الظنّية .
أما الأولى ، فمورد التّعميم والتّخصيص هي الظنون النافية للتكليف فإنها التي يرفع اليد فيها عن الاحتياط اللازم بحكم العقل ، دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتياط ، فإذا فرض « 2 » أن العسر يرتفع برفع اليد فيها عن الاحتياط اللازم بحكم العقل دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتياط .
وإذا فرض أن العسر يرتفع برفع اليد عن الاحتياط في طائفة من الظنون المقابلة للاحتياط : فإن كانت متساوية غير متفاوتة موردا ومرتبة وسببا ، فتعيّن بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجّح .
وإن كانت متفاوتة من إحدى الجهات ، فلا محالة يتعيّن تلك الطائفة الراجحة من حيث المرتبة والمورد والسبب لرفع اليد عن الاحتياط في موردها بنفس قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح التي هي من جملة المقدمات
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 322 .
( 2 ) كذا في النسخة المطبوعة والمخطوطة بغير خط المصنف قدس سره ، لكن الصحيح : وإذا فرض ، كما أثبتناه ، وجواب إذا الشرطية الأولى محذوف ، فلا بدّ من تقدير ( فهو ) قبل قوله ( وإذا ) بناء على التصحيح المزبور ، كما أنه يجب زيادة ( يرتفع ) بعد قوله ( أن العسر ) .