تحت سلطانه ، فبهذا الاعتبار يصح جعل الفعل الخارجي معنونا بعنوان التشريع المحرم عقلا .
هذا ، وأما اتصافه بالافتراء والكذب عليه تعالى ، فهو إنما يكون إذا كان في مقام الحكاية عن إيجاب فعله المأتي به بعنوان أنه واجب ، فإن الحاكي يتصف بالصدق والكذب والافتراء قولا كان أو فعلا وباعتبار قيامه بالقائل والفاعل يوصف الشخص بأنه صادق أو كاذب .
- قوله « قده » : فلو فرض صحتهما شرعا . . . الخ « 1 » .
لا يعقل فرض صحتهما إلا : بالتوسعة في دائرة الصدق الجائز شرعا بإلحاق الشبهة الموضوعية من حيث الصدق والكذب بالصدق حكما .
وبالتضييق في دائرة التشريع المحرم بتخصيصه بما علم أنه ليس من الدين .
وإلا فمع عدم التوسعة والتضييق لا يعقل الترخيص في النسبة والالتزام ، إلا مع جعل الحكم المماثل للمؤدى ليكون ترخيصا في نسبة المؤدّى التنزيلي والالتزام به ، حيث لا يعقل تعلقهما بالواقع الحقيقي على أي حال .
وبالجملة لا يقاس عدم صحتهما الغير الملازم لعدم الحجّية بصحّتهما التي لا يمكن فرضهما على وجه صحيح إلا مع الكشف عن الحجّية بمعنى جعل الحكم المماثل ، وإلا فالحجية بمعنى تنجيز الواقع أيضا غير نافع .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 280 .