تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
إنكارا لظهور القضيّة فيما ذكرناه . هذا تمام الكلام فيما كان الجزاء قابلا للتعدّد ، وأمّا إذا لم يكن كذلك كالقتل فأنّ لم يكن قابلا للتأكد أيضا نظير الملكيّة والحرّيّة ونحوهما كالضّمان باليد والإتلاف مثلا إن قلنا بأنّ وجوب رد المثل أو القيمة إلى المالك لا يتأكد بتعدّد أسباب الضّمان ، فلا بدّ من الالتزام بالتّداخل في الأسباب ، بمعنى أن التّأثير للسّابق منها إن كان فيها سابق ولا حق ، ويكون ما عداه حينئذ لغوا غير مؤثر أصلا ، لعدم قابلية المحل للتعدّد والتأكد ، وإن كانت مقترنة فالتّأثير للمجموع عرفا وللقدر الجامع عقلا ودقّة ، وإن كان قابلا للتأكد فلا بدّ من الالتزام بالتّداخل في المسببات ، بمعنى أن الأوّل من الأسباب كالارتداد مثلا يوجب حدوث أصل المسبب كالقتل وما بعده كالقتل مثلا يوجب تأكد قتل المرتد ، فإن الوجوب فيه قابل لان يتأكد ، وهكذا فيما إذا توارد الأسباب دفعة واحدة على المسبب يحدث وجوبه أكيدا ، ولكن وجوبه كذلك مستند إلى الجامع أو المجموع كما عرفت . * * *