تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

الفصل الثّالث عشر الأمر بالشّيء أوّلا قبل امتثاله وبلا قرينة هل يقتضي تكرار ذلك الشّيء ووجوبه ثانيا

إذا أمر بما أمر به أوّلا قبل امتثاله ولم يكن معه قرينة ، فهل يقتضي تكرار ذلك الشّيء ووجوبه ثانيا ، أو تأكيد الأمر الأوّل والبعث الحاصل ، فيه خلاف وإشكال ، منشؤه أن تأسيس الطّلب المقتضي للتّكرار متوقف على تصرف في مادة الطّلب أعني متعلق الأمر ، ضرورة أن الطّبيعة الواحدة المرسلة المبهمة لا يمكن أن يتعلق بها إيجابان فعليان بحيث يكون كلّ واحد منهما بعثا إليها على حدّه ، لاستحالة اجتماع المثلين كالضّدين ، فلا بدّ في ذلك من تقييد مادة الطّلب بمثل مرّة أخرى كي يقتضي إيجابها ثانيا ويكون بعثا إلى فعلها مكررا ، وإن تأكيد الطّلب وإن كان لا يتوقف على تصرف وتجوز في الأمر الثّاني لا بمادته ولا بهيئته ، إلّا أنّه أيضا خلاف إطلاق الهيئة ، لأن الطّلب الإنشائي حيث ما يطلق ظاهر في أنه إنّما أنشئ بداعي