تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

الفصل الحادي عشر الفعل لا يخلو من الزّمان

من الواضح أن كلّ فعل لا يخلو من الزّمان فهو ممّا لا بدّ منه في الواجب إلّا أنّه ربّما يكون له دخل فيه فيسمى موقتا وربّما لا يكون له دخل فيه فيسمى غير موقت ومطلقا ، والموقت لا يخلو ، إمّا أن يكون الزّمان الذي عين له متساويا لفعله كاليوم بالنّسبة إلى الصّوم فيسمى مضيقا ، وأمّا أن يكون أوسع منه كأوقات الصّلوات اليوميّة بالنّسبة إليها فيسمى موسعا ، ولا يمكن العكس بأن يكون الزّمان أضيق من فعل الواجب لأنّه يستلزم التّكليف بغير المقدور ، وهو لأجل قبحه عن الحكيم مستحيل الصّدور . والكلام في الموقت تارة في إمكانه وعدمه ، وعلى الأوّل إذا وقع فهل التّخيير فيه بين أفراده التّدريجيّة عقلي أو شرعي ؟ وأخرى في أن دليله هل يدلّ على وجوب الفعل في خارج الوقت بعد فوته فيه أم لا ؟ وهذا هو الخلاف المعروف من أن القضاء تابع للأداء أم لا . أمّا المقام الأوّل : فالحقّ فيه إمكانه ووقوعه وكون التّخيير فيه عقليّا ، أمّا