تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

الفصل الثّالث باب الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء والاكتفاء فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا ؟

الحق هو الأول في الجملة خلافا لما عن بعض العامة . وقبل الخوض في تفصيل الكلام في المقام وتبيان النقض والإبرام ينبغي رسم أمور .

« الأمر الأوّل » [ الظّاهر أن المراد بالوجه في عنوان المسألة . . . ]

الظّاهر أن المراد بالوجه في عنوان المسألة في كلامهم هو النّهج والكيفيّة الّتي ينبغي أن يؤتى بالمأمور به على ذلك النّهج وتلك الكيفيّة شرعا وعقلا ، كأن يؤتى به بقصد القربة إذا كان عبادة لا خصوص قصد القربة لعدم اختصاص النّزاع بالعبادات ، مع أنّه لا وجه لاختصاصه بالذّكر من بين ما يعتبر فيها ولا خصوص نية الوجه من الوجوب أو النّدب لعدم اعتباره عند المعظم ، مع أن اعتباره عند من اعتبره إنّما هو في خصوص العبادات ، وقد عرفت أنّ النّزاع غير مختص بها ، بل يجزي أيضا في التّوصليات ، مع أنّه لا وجه لاختصاصه بالذّكر من بين ما يعتبر في
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 204 | السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي