إذ لا يتصور فيها المسارعة والاستباق ، فهي خارجة بمادة الأمر كما أن خروج المستحبّات أيضا بهيئته ، فخروجهما عن العموم أيضا من باب التّخصص فلا يبقى الخارج إلّا فيما دلّ الدّليل الخاص على التّوسعة فيه وهو لا يكون بالنّسبة إلى الباقي تحت العام قليلا كما لا يخفى ، فلا مانع من ظهور الأمر في الآيتين ونحوهما في الوجوب واستقلال القصد برجحانه لدينا فيه فلا يوجب حمله على الإرشاد .
* * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 203
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٢٠٣