تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
في المثبت من ناحية العمل وانما ينافيه في الالتزام بنية الالزام والتحتم فان النافي للالزام لا يقول بحرمة الفعل وانما يقول بعدم وجوبه والاحتياط في المثبت انما يقول بالاتيان ولا يلزم بنية الوجوب قطعا ( كيف ) يتصادم الاحتياط في النافي والاحتياط في المثبت ( و ) الحال انه ( يجوز الاحتياط فيها ) اى في المسألة الفرعية ( مع قيام الحجة النافية ) بحيث يقطع بعدم التكليف بالمرة ومع ذلك يجوز الاحتياط بالاتيان ( كما لا يخفى فما ظنك ) حين إذ جاز الاحتياط بالفعل مع قيام الحجة على عدم وجوبه ( بما لا يجب الاخذ بموجبه الامن باب الاحتياط ) اى فما ظنّك بالنافى الذي لا يجب الاخذ بموجبه باعتبار كونه غير تام الحجية على النفي بان لم تطبق جميع الأصناف عليه الامن باب الاحتياط وموجبه هو ان لا تنوى بالفعل حال اتيانه الوجوب فعدم نية الوجوب في الفعل يكون واجبا إذا قامت الحجة على النفي فان نية الوجوب في الفعل مع ذلك تشريع واضح وحرام قطعي واما إذا قامت عدة ظنون على النفي بحيث لم تتم بها الحجة القاطعة عليه فعدم نية الوجوب في الفعل انما يكون للاحتياط فقط إذ ليس هناك حجة واضحة على عدم وجوبه لكن الاحتياط يلزمنا ان لا ننوي الوجوب في الفعل لو أردنا اتيانه حذرا من أن ننوي الوجوب بما ليس بواجب ( فافهم ) ذلك جيدا

[ فصل : خروج القياس . ]

فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة ) اى ان خروج الظن القياسىّ عن عموم نتيجة دليل الانسداد المفيدة لحجية مطلق الظن قطعي لا يرتاب فيه أحد اما على مبنى الكشف فخروج الظن القياسي جدّ واضح إذ لا حكم للعقل في الميدان حتى يشكل بان الأحكام العقلية